حسن بن زين الدين العاملي

107

منتقى الجمان

السؤال ففيه حزازة ، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعنى عنه ، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء ( 1 ) . وعن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي - محمود ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة ( 3 ) . قلت : ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العرى وفرج المرأة ، وقال الجوهري : شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال : وبالاسكان مسيل الماء من الحرة إلى السهل . وفي نهاية ابن الأثير : الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل ، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العرى . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي ، وقال - كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 28 . ( 2 ) المصدر باب آداب الاحداث تحت رقم 67 . ( 3 ) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 3 . ( 4 ) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 63 .